4
أ – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرات ( أ و ب ) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديداً . ب – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( ج و د ) من المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة . ج – يعقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة . د – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( و ، ز ) من المادة السابقة بالإعدام . هـ - يعاقب مركبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( ح ) من المادة السابقة بالاعتقال الموقت . و – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( ط ) من المادة السابقة بالاعتقال الموقت .

