التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
6
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

5

يشمل اختصاص المحكمة العسكرية الاستثنائية جميع الأشخاص المتهمين بصرف النظر عن حصاناتهم القانونية .