التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

2

1/ تؤلف المحكمة من ضباط عسكريين ( رئيس وأربعة أعضاء ) بقرار يصدر عن رئيس مجلس الرئاسة . 2/ يمثل الحق العام لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية نيابة عامة يسمى اعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة.