2
1/ تؤلف المحكمة من ضباط عسكريين ( رئيس وأربعة أعضاء ) بقرار يصدر عن رئيس مجلس الرئاسة . 2/ يمثل الحق العام لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية نيابة عامة يسمى اعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة.
التشريعات السورية
2
1/ تؤلف المحكمة من ضباط عسكريين ( رئيس وأربعة أعضاء ) بقرار يصدر عن رئيس مجلس الرئاسة . 2/ يمثل الحق العام لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية نيابة عامة يسمى اعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة.