التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
6
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

تحدث في مدينة دمشق وحيثما تدعو الحاجة في المدن الأخرى محكمة عسكرية استثنائية تباشر مهامها فور صدور هذا المرسوم التشريعي، ولرئيس هذه المحكمة حق عقد جلساتها في أي مكان يراه مناسباً .