التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
6
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

8

الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الاستثنائية بالصورة الغيابية غير قابلة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية ففي هذه الحالة تعاد محاكمته من جديد .