التشريعات السورية

القانون 23 لعام 2003 المتضمن إحداث الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
23
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1424 هـ الموافق 3/11/2003 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الواردة فيما يلي المعاني المبينة بجانب كل منها : · المجلس: مجلس الوزراء. · الأمانة العامة: الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. · الأمين العام: الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

2 · المادة 2

#

تحدث في رئاسة مجلس الوزراء أمانة عامة تسمى "الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء " ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء .

3 · المادة 3

#

تتولى الأمانة العامة المهام الآتية : - تنظيم برنامج العمل الحكومي بالتنسيق مع مختلف الوزارات بناء على خطة الحكومة المعتمدة . - تنظيم ومتابعة الاجتماعات واللجان التنسيقية بين الوزارات وإعداد محاضر الجلسات وتوثيق ومتابعة القرارات الناتجة عنها . - الإشراف على أمانة سر المجلس . - مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم المقترحات بشأنها . - تدقيق قانونية الصكوك المتداولة . - تدقيق ومتابعة إعداد القرارات التنفيذية للتشريعات التي تنص على إصدار التعليمات التنفيذية لها. - الإشراف على نشر القوانين والمراسيم والقرارات والنصوص الرسمية الأخرى .

- حفظ وأرشفة القوانين والمراسيم وكذلك القرارات والبلاغات والتعاميم التي تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء .

4 · المادة 4

#

تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية : · مديرية الدراسات والاستشارات القانونية. · مديرية الشؤون الإدارية والمالية. · مديرية المعلومات والتوثيق. · أمانة سر المجلس. · مكتب الأمين العام.

ويجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

5 · المادة 5

#

تحدد مهام المديريات والمكاتب المرتبطة بالأمانة العامة وآلية عملها وشروط إشغال وظائفها في النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

6 · المادة 6

#

يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم ويمارس الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويتولى المهام الآتية: · الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة المحددة في المادة /3/ من هذا القانون. · الإشراف على مستشاري رئيس مجلس الوزراء. · حضور اجتماعات المجلس، والإشراف على صياغة محاضر الجلسات وتوثيقها. · التنسيق مع وزارات الدولة والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمعاملات المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة معالجتها. · الرد على الدعاوى المقامة على رئاسة مجلس الوزراء والطعن بالأحكام الصادرة عليها. · دراسة الشكاوى الواردة إلى رئاسة مجلس الوزراء وإعداد الأجوبة والمقترحات اللازمة. · أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

7 · المادة 7

#

يكون للأمين العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد مهامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمين العام.

8 · المادة 8

#

يجوز للأمين العام بموافقة رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع أصحاب الخبرات بما تقتضيه المصلحة العامة.

9 · المادة 9

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 14 لعام 2007.

10 · المادة 10

#

يعاد توزيع العاملين في مكتب شؤون مجلس الوزراء على مديريات ومكاتب الأمانة العامة وباقي مديريات ومكاتب رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الأمين العام فيما يخص الأمانة العامة ويحتفظون بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع.

11 · المادة 11

#

إلى أن يصدر ملاك الأمانة العامة بمرسوم لاحق، يعمل بالملاك الحالي لرئاسة مجلس الوزراء.

12 · المادة 12

#

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

13 · المادة 13

#

يلغى العمل بجميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

14 · المادة 14

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 15/9/1424هـ الموافق 10/11/2003م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.