6
يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم ويمارس الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويتولى المهام الآتية: · الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة المحددة في المادة /3/ من هذا القانون. · الإشراف على مستشاري رئيس مجلس الوزراء. · حضور اجتماعات المجلس، والإشراف على صياغة محاضر الجلسات وتوثيقها. · التنسيق مع وزارات الدولة والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمعاملات المرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء ومتابعة معالجتها. · الرد على الدعاوى المقامة على رئاسة مجلس الوزراء والطعن بالأحكام الصادرة عليها. · دراسة الشكاوى الواردة إلى رئاسة مجلس الوزراء وإعداد الأجوبة والمقترحات اللازمة. · أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

