التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
23
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

يكون للأمين العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد مهامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمين العام.