التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
23
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد مهام المديريات والمكاتب المرتبطة بالأمانة العامة وآلية عملها وشروط إشغال وظائفها في النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.