التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
23
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية : · مديرية الدراسات والاستشارات القانونية. · مديرية الشؤون الإدارية والمالية. · مديرية المعلومات والتوثيق. · أمانة سر المجلس. · مكتب الأمين العام.