4
تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية : · مديرية الدراسات والاستشارات القانونية. · مديرية الشؤون الإدارية والمالية. · مديرية المعلومات والتوثيق. · أمانة سر المجلس. · مكتب الأمين العام.
التشريعات السورية
4
تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية : · مديرية الدراسات والاستشارات القانونية. · مديرية الشؤون الإدارية والمالية. · مديرية المعلومات والتوثيق. · أمانة سر المجلس. · مكتب الأمين العام.