التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
23
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

10

يعاد توزيع العاملين في مكتب شؤون مجلس الوزراء على مديريات ومكاتب الأمانة العامة وباقي مديريات ومكاتب رئاسة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الأمين العام فيما يخص الأمانة العامة ويحتفظون بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع.