المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
12 · المادة 12
القانون 23 لعام 2003 المتضمن إحداث الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
سوريا
الدولة
23
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 23 لعام 2003 المتضمن إحداث الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
/
12 · المادة 12
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
12
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.