التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 56 لعام 2004 المتضمن قانون رسم الانتقال على التركات والهبات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وتعديلاته (م1998/4) المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات. ب- تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 سارية المفعول على الواقعات المشمولة بأحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

2 · المادة 2

#

تعدل المادة 5 من القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته والجدول الملحق بها ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود من 1، 8 من الفقرة أ من هذا الجدول وفق ما يلي: نوع المعاملة أو العقد نسبة الأساس المفروض عليه المكلف بدفع 1 الهبة بلا بدل 20بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له للأصول والفروع أو أحد الزوجين 2 الهبة بلا بدل 75بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الأشخاص 3 الهبة بشرط النفقة أو مع الاحتفاظ بحق الانتفاع 10بالمائة القيمة المخمنة الموهوب له للأصول والفروع واحد الزوجين 4 الهبة بشرط النفقة أو مع الاحتفاظ بحق الانتفاع 40بالمائة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الأشخاص 5 إنشاء حق الانتفاع 10بالمائة القيمة المخمنة المنتفع بلا بدل 6 المبادلة 9ر6بالمئة أكبر قيمة لأحد الفريقان العقارين أو لإحدى الفئتين المتبادل عليهما المتبادلان مناصفة 7 الانتقال للأصول والفروع 15بالمائة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال أو الوريث بنسبة حصته الانتقال للأزواج والإخوة وفروعهم 25بالمائة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال أو الوارث بنسبة حصته الانتقال لبقية الأقارب 50بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال أو الوارث بنسبة حصته 8 الوصية 75بالمئة القيمة المخمنة الموصى له

3 · المادة 3

#

ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 يعدل نص الفقرة 2 من المادة 22 من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: " 5 بالمائة عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل".

4 · المادة 4

#

تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات والمنشات التجارية والصناعية والخدمية والمنشات الأخرى غير السكنية التي تؤول إرثا أو هبة أو وصية لدى الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيما إذا كان المورث أو الواهب أو الموصى مالكا لحق الاستثمار الرسوم التالية: أ- عن طريق الإرث نسبة الرسم المكلف بالرسم بالنسبة للأصول والفروع 35 بالمائة من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة الوارث بالنسبة للأزواج والإخوة 50 بالمائة من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة الوارث لبقية الورثة 100 بالمائة من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة الوارث ب- ج- ملغاة بالمادة 19 من القانون 21 لعام 2022

5 · المادة 5

#

أ- يخفض الرسم بواقع 50 بالمائة على واقعات الوفاة (التركات قيد التصفية) الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف إذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وسددوا الرسوم الواجبة خلال السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. كما يخفض الرسم بواقع 25 بالمائة ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف إذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وسددت الرسوم الواجبة خلال السنة الثانية لنفاذ هذا المرسوم التشريعي. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة على الرسوم المحققة أو المقسطة التي لم تسدد لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا قام الورثة بتسديد كامل الرسوم المحققة أو المقسطة.

6 · المادة 6

#

تستوفى الرسوم المنصوص عنها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق الحالات المحددة بها عند توثيق وقوعات الانتقال أو تسجيلها لدى الكتاب بالعدل أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية أو الجمعيات السكنية وما في حكمها ويتم استيفاء الرسم من قبل صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية بموجب إحالة من الجهات المشار إليها.

7 · المادة 7

#

ملغاة بالمادة 19 من القانون 21 لعام 2022

8 · المادة 8

#

تحدث فقرة في الباب رقم 6 من جدول إيرادات الموازنة برقم 6117 تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول إليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.

9 · المادة 9

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 21/7/ 1425 هجري الموافق 6/9/2004 ميلادي. المرسوم التشريعي 4 لعام 1998 المتضمن تعديل قانون رسوم التركاتالفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1– تعدل المادة (8) من المرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 2/2/1952 وتعديلاته، بحيث تصبح كما يلي: المادة 8- تعفى رسوم التركات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /101/ تاريخ 2/2/1952 وتعديلاته ولا تدخل في تقويم التركة: 1- المفروشات البيتية. 2- الوراق الشخصية والصور والتماثيل الخاصة بالمتوفى أو بأفراد أسرته مهما بلغت قيمتها. 3- مجموعات الكتب والمجموعات الفنية والأوسمة مهما بلغت قيمتها. 4- المعاشات التقاعدية وتعويضات التصريح. 5- مبالغ التأمينات على الحياة والحوادث وكل ما عداها من التأمينات التي استحق تسديدها بسبب وفاة المورث، وكذلك كل ما أبرمه من عقود التأمين أثناء حياته لمنفعة ورثته أو غيرهم إذا كانت بلا عوض. 6- الودائع العينية والمبالغ النقدية المودعة في حسابات لدى المصارف أو صناديق الادخار السورية، مهما كان طبيعة ونوع هذه الحسابات وسواء أكانت بالعملة السورية أو بالعملة الأجنبية، ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار الصادرة عنها. 7- دار سكن واحدة لعائلة المورث، وإذا كانت التركة تحوي أكثر من دار سكن لعائلة المورث، فيترك للورثة حق اختيار الدار التي يرغبون بشمولها في الأعفاء، وفي حال عدم اختيار الورثة لدار السكن المذكورة وإبلاغ الدائرة المالية المختصة عن تقديم البيان ضمن المهلة القانونية فينطبق هذا الإعفاء على دار السكن الأعلى قيمة. المادة 2– تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات المنشئة للتكليف برسوم التركات التي تحدث بعد صدوره. المادة 3– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في1/3/1419هـ الموافق25/7/1998م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.