4
تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات والمنشات التجارية والصناعية والخدمية والمنشات الأخرى غير السكنية التي تؤول إرثا أو هبة أو وصية لدى الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيما إذا كان المورث أو الواهب أو الموصى مالكا لحق الاستثمار الرسوم التالية: أ- عن طريق الإرث نسبة الرسم المكلف بالرسم بالنسبة للأصول والفروع 35 بالمائة من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة الوارث بالنسبة للأزواج والإخوة 50 بالمائة من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة الوارث لبقية الورثة 100 بالمائة من القيمة المالية النافذة بتاريخ الوفاة الوارث ب- ج- ملغاة بالمادة 19 من القانون 21 لعام 2022

