3
ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 يعدل نص الفقرة 2 من المادة 22 من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: " 5 بالمائة عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل".
التشريعات السورية
3
ملغاة بالقانون 21 لعام 2022 يعدل نص الفقرة 2 من المادة 22 من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: " 5 بالمائة عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل".