التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 5 من القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته والجدول الملحق بها ويتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود من 1، 8 من الفقرة أ من هذا الجدول وفق ما يلي: نوع المعاملة أو العقد نسبة الأساس المفروض عليه المكلف بدفع 1 الهبة بلا بدل 20بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له للأصول والفروع أو أحد الزوجين 2 الهبة بلا بدل 75بالمئة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الأشخاص 3 الهبة بشرط النفقة أو مع الاحتفاظ بحق الانتفاع 10بالمائة القيمة المخمنة الموهوب له للأصول والفروع واحد الزوجين 4 الهبة بشرط النفقة أو مع الاحتفاظ بحق الانتفاع 40بالمائة القيمة المخمنة الموهوب له لبقية الأشخاص 5 إنشاء حق الانتفاع 10بالمائة القيمة المخمنة المنتفع بلا بدل 6 المبادلة 9ر6بالمئة أكبر قيمة لأحد الفريقان العقارين أو لإحدى الفئتين المتبادل عليهما المتبادلان مناصفة 7 الانتقال للأصول والفروع 15بالمائة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال أو الوريث بنسبة حصته الانتقال للأزواج والإخوة وفروعهم 25بالمائة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال أو الوارث بنسبة حصته الانتقال لبقية الأقارب 50بالمئة القيمة المخمنة صاحب حق الانتقال أو الوارث بنسبة حصته 8 الوصية 75بالمئة القيمة المخمنة الموصى له