التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

1

أ- ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وتعديلاته (م1998/4) المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات. ب- تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 سارية المفعول على الواقعات المشمولة بأحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.