5
أ- يخفض الرسم بواقع 50 بالمائة على واقعات الوفاة (التركات قيد التصفية) الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف إذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وسددوا الرسوم الواجبة خلال السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. كما يخفض الرسم بواقع 25 بالمائة ويعفى الورثة من الغرامات كافة الواجبة على التكليف إذا قاموا بتقديم البيان المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وسددت الرسوم الواجبة خلال السنة الثانية لنفاذ هذا المرسوم التشريعي. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة على الرسوم المحققة أو المقسطة التي لم تسدد لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا قام الورثة بتسديد كامل الرسوم المحققة أو المقسطة.

