التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

8

تحدث فقرة في الباب رقم 6 من جدول إيرادات الموازنة برقم 6117 تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول إليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.