8
تحدث فقرة في الباب رقم 6 من جدول إيرادات الموازنة برقم 6117 تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول إليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
8
تحدث فقرة في الباب رقم 6 من جدول إيرادات الموازنة برقم 6117 تحت عنوان رسم انتقال حق استثمار تحول إليه موارد الرسوم المقررة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.