المواد
المقدمة
القانون 31 لعام 2012 المتضمن قانون تنظيم الرعي في الحراج والبادية الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/1434هـ الموافق 20/11/2012. يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها · الوزارة - وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. · الوزير - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. · الأراضي المحرمة - الأراضي التي ترى الجهات المعنية منع الرعي فيها بشكل دائم أو مؤقت. · المواشي والحيوانات - تحدد المواشي والحيوانات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن الوزير.
الفصل الثاني
تنظيم الرعي في الحراج والبادية
2 · المادة 2
#ينظم رعي المواشي في المواقع الحراجية وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الحراج الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م وتعديلاته.
3 · المادة 3
#ينظم رعي المواشي في أراضي البادية وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون حماية البادية رقم 62 لعام 2006 م.
الفصل الثالث
حماية المزروعات والأراضي المشجرة بالأشجار المثمرة وتنظيم الرعي فيها
4 · المادة 4
#يحظر الآتي: أ- إطلاق المواشي والحيوانات ورعيها في المشاتل والبساتين والكروم والأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة أو المزروعة بالمحاصيل والخضروات بأنواعها والمراعي الاصطناعية والأراضي المحروثة أو المهيأة للزراعة دون إذن سابق من صاحب الأرض. ب- رعي المزروعات أو بقاياها والكلأ من المروج الطبيعية المملوكة للغير دون إجازة أصحابها. ج- إمرار المواشي والحيوانات في الأراضي المزروعة والمروج المملوكة للغير قبل حصادها وحشها . د- إطلاق المواشي والحيوانات للرعي دون رعاة في الأراضي والحقول غير المسورة. هـ- الإيتاء بمواش أو حيوانات يمكن أن تلحق ضرراً بأرض لا تخص مالك هذه المواشي والحيوانات أو ليس له عليها حق ارتفاق بالمرور أو الرعي. و- قطع أو قص أو إتلاف المزروعات القائمة أو الأشجار أو شجيرات نبت الطبيعة أو بفعل الإنسان أو غير ذلك من الغراس العائدة للغير.
5 · المادة 5
#أ- يمنع رعي المواشي في الأراضي المحرمة وكذلك إدخالها أو إمرارها أو إطلاقها إلا بموجب ترخيص. ب- تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق أحكام هذا القانون بقرارات تصدر عن المحافظ بناءً على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.
الفصل الرابع
العقوبات
6 · المادة 6
#مع مراعاة العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة: أ- يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين / أ - و / من المادة 4 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من / 3000 - 5000 / ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- يعاقب من بخالف أحكام الفقرة / ب / من المادة 4 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى شهرين وبالغرامة من / 2000 – 3000 / ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرات / ج - د - هـ / من المادة 4 من هذا القانون بالغرامة من / 1000 - 2000 / ليرة سورية. د يعاقب من يخالف أحكام الفقرة / أ / من المادة 5 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من / 100 - 200 / ليرة سورية عن كل رأس من المواشي.
7 · المادة 7
#تضاعف الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.
8 · المادة 8
#يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرات / ا - ب - ج - د / من المادة 6 من هذا القانون العاملون في الجهة الإدارية الذين يقصرون في تأدية واجبهم الوظيفي لاسيما لجهة الرقابة أو قمع المخالفة أو تنظيم الضبوط اللازمة.
9 · المادة 9
#يحكم بالتعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون.
10 · المادة 10
#تتبع في المحاكمة الأصول المقررة للجنح المشهودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الفصل الخامس
أحكام عامة
11 · المادة 11
#يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم اللجان المكانية المشكلة بموجب أحكام المادة 8 من قانون الخطة الإنتاجية الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 بقمع مخالفات أحكام هذا القانون وتنظيم الضبوط اللازمة بهذا الشأن.
12 · المادة 12
#يحدد بقرار من المحافظ طريقة انتقال المواشي ضمن المنطقة الإدارية الواحدة أو بين منطقة إدارية وأخرى وشروط الانتقال والطرق المتبعة لذلك.
13 · المادة 13
#تعود قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.
14 · المادة 14
#يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد أصول منح تراخيص الرعي والجهات التي تمنحها.
15 · المادة 15
#تلغى الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون ولاسيما أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 1966 والقانون رقم 128 لعام 1958
16 · المادة 16
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 12/1/1434 هجري الموافق لـ 26/11/2012 ميلادي

