التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

6

مع مراعاة العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة: أ- يعاقب من يخالف أحكام الفقرتين / أ - و / من المادة 4 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من / 3000 - 5000 / ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب- يعاقب من بخالف أحكام الفقرة / ب / من المادة 4 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى شهرين وبالغرامة من / 2000 – 3000 / ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرات / ج - د - هـ / من المادة 4 من هذا القانون بالغرامة من / 1000 - 2000 / ليرة سورية. د يعاقب من يخالف أحكام الفقرة / أ / من المادة 5 من هذا القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من / 100 - 200 / ليرة سورية عن كل رأس من المواشي.