5
أ- يمنع رعي المواشي في الأراضي المحرمة وكذلك إدخالها أو إمرارها أو إطلاقها إلا بموجب ترخيص. ب- تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق أحكام هذا القانون بقرارات تصدر عن المحافظ بناءً على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.
التشريعات السورية
5
أ- يمنع رعي المواشي في الأراضي المحرمة وكذلك إدخالها أو إمرارها أو إطلاقها إلا بموجب ترخيص. ب- تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق أحكام هذا القانون بقرارات تصدر عن المحافظ بناءً على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.