التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

أ- يمنع رعي المواشي في الأراضي المحرمة وكذلك إدخالها أو إمرارها أو إطلاقها إلا بموجب ترخيص. ب- تعين الأراضي المحرمة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق أحكام هذا القانون بقرارات تصدر عن المحافظ بناءً على اقتراح لجان يؤلفها لهذه الغاية.