التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

يحظر الآتي: أ- إطلاق المواشي والحيوانات ورعيها في المشاتل والبساتين والكروم والأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة أو المزروعة بالمحاصيل والخضروات بأنواعها والمراعي الاصطناعية والأراضي المحروثة أو المهيأة للزراعة دون إذن سابق من صاحب الأرض. ب- رعي المزروعات أو بقاياها والكلأ من المروج الطبيعية المملوكة للغير دون إجازة أصحابها. ج- إمرار المواشي والحيوانات في الأراضي المزروعة والمروج المملوكة للغير قبل حصادها وحشها . د- إطلاق المواشي والحيوانات للرعي دون رعاة في الأراضي والحقول غير المسورة. هـ- الإيتاء بمواش أو حيوانات يمكن أن تلحق ضرراً بأرض لا تخص مالك هذه المواشي والحيوانات أو ليس له عليها حق ارتفاق بالمرور أو الرعي. و- قطع أو قص أو إتلاف المزروعات القائمة أو الأشجار أو شجيرات نبت الطبيعة أو بفعل الإنسان أو غير ذلك من الغراس العائدة للغير.