التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

3

ينظم رعي المواشي في أراضي البادية وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون حماية البادية رقم 62 لعام 2006 م.