التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها ·        الوزارة - وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ·        الوزير - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ·        الأراضي المحرمة - الأراضي التي ترى الجهات المعنية منع الرعي فيها بشكل دائم أو مؤقت. ·        المواشي والحيوانات - تحدد المواشي والحيوانات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن الوزير.