1
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها · الوزارة - وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. · الوزير - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. · الأراضي المحرمة - الأراضي التي ترى الجهات المعنية منع الرعي فيها بشكل دائم أو مؤقت. · المواشي والحيوانات - تحدد المواشي والحيوانات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن الوزير.

