8
يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرات / ا - ب - ج - د / من المادة 6 من هذا القانون العاملون في الجهة الإدارية الذين يقصرون في تأدية واجبهم الوظيفي لاسيما لجهة الرقابة أو قمع المخالفة أو تنظيم الضبوط اللازمة.
التشريعات السورية
8
يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرات / ا - ب - ج - د / من المادة 6 من هذا القانون العاملون في الجهة الإدارية الذين يقصرون في تأدية واجبهم الوظيفي لاسيما لجهة الرقابة أو قمع المخالفة أو تنظيم الضبوط اللازمة.