التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
31
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

8

يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرات / ا - ب - ج - د / من المادة 6 من هذا القانون العاملون في الجهة الإدارية الذين يقصرون في تأدية واجبهم الوظيفي لاسيما لجهة الرقابة أو قمع المخالفة أو تنظيم الضبوط اللازمة.