المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#آ - يجوز منح العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين لدى الشركة العامة للمطاحن الذين يقيمون بأعمال خطرة أو شاقة أو ضارة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 40% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع على أن لا يتجاوز مقدار التعويض الممنوح 150 ل.س شهرياً . ب - تحدد الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة وأحوال وشروط منح التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) السابقة ونسبته بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
2 · المادة 2
#يشترط لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أن يكون مستحقة من العاملين فعليا بالأعمال المبينة فيها ويحجب عنه التعويض حتما إذا لم يقوم فعليا في الأعمال المشار إليها .
3 · المادة 3
#تعتبر من أيام العمل الفعلية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبصورة حصرية الإجازة المرضية الناجمة عن الخدمة مهما كانت مدتها .
4 · المادة 4
#لا يدخل تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي في مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة (3) من قانون العمل أو في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
5 · المادة 5
#يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية التعليمات المنفذة لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
6 · المادة 6
#تلغى جميع النصوص المتعلقة بمنح المشمولين أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضات طبيعة العمل أو الاختصاص أو ما يماثلها أينما وجدت في القوانين والأنظمة النافذة .
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهري الذي يلي تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 27/9/1399 هـ و 20/8/1979 م

