3
تعتبر من أيام العمل الفعلية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبصورة حصرية الإجازة المرضية الناجمة عن الخدمة مهما كانت مدتها .
التشريعات السورية
3
تعتبر من أيام العمل الفعلية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبصورة حصرية الإجازة المرضية الناجمة عن الخدمة مهما كانت مدتها .