التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
42
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

4

لا يدخل تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي في مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة (3) من قانون العمل أو في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .