4
لا يدخل تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي في مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة (3) من قانون العمل أو في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
التشريعات السورية
4
لا يدخل تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي في مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة (3) من قانون العمل أو في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .