2
يشترط لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أن يكون مستحقة من العاملين فعليا بالأعمال المبينة فيها ويحجب عنه التعويض حتما إذا لم يقوم فعليا في الأعمال المشار إليها .
التشريعات السورية
2
يشترط لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أن يكون مستحقة من العاملين فعليا بالأعمال المبينة فيها ويحجب عنه التعويض حتما إذا لم يقوم فعليا في الأعمال المشار إليها .