1
آ - يجوز منح العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين لدى الشركة العامة للمطاحن الذين يقيمون بأعمال خطرة أو شاقة أو ضارة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 40% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع على أن لا يتجاوز مقدار التعويض الممنوح 150 ل.س شهرياً . ب - تحدد الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة وأحوال وشروط منح التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) السابقة ونسبته بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

