التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
42
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

7

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهري الذي يلي تاريخ صدوره .