6
تلغى جميع النصوص المتعلقة بمنح المشمولين أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضات طبيعة العمل أو الاختصاص أو ما يماثلها أينما وجدت في القوانين والأنظمة النافذة .
التشريعات السورية
6
تلغى جميع النصوص المتعلقة بمنح المشمولين أحكام هذا المرسوم التشريعي تعويضات طبيعة العمل أو الاختصاص أو ما يماثلها أينما وجدت في القوانين والأنظمة النافذة .