المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#أ ـ تحدث بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وحدات للصناعات الريفية في القطر العربي السوري للإسهام في عمليات التنمية الريفية عن طريق نشر وتطوير الصناعات الريفية ويتم إحداث هذه الوحدات وفق للخطة العامة للدولة والخطط السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حدود الاعتمادات الملحوظة لذلك وتكون مهمتها التالي : 1- تدريب أبناء الريف والأحياء الفقيرة من المدن على الصناعات الريفية من خلال دورات تدريبية تنظم لهذا الغرض بغية تأهيلهم للمارسة العمل في هذه الصناعات وتزويدهم بالمعلومات والخبرة الفنية النظرية والعملية فيها ورفع مستواهم المهني والثقافي والاجتماعي . 2- تهيئة فرص عمل للعاملين بهذه الصناعات وللمتدربين المؤهلين عليها لممارسة العمل والإنتاج وذلك أمام تشغيلهم في وحدات الصناعات الريفية المحدثة بحسب الإمكانيات المتوفرة فيها أو أية طريقة أو وسيلة مناسبة أخرى تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ب ـ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إحداث مراكز للعرض والتسويق ووحدات إنتاج وخدمات مكملة لصالح مشروع وحدات الصناعات الريفية كوحدات غزل وصباغة وغسيل وغيرها من الوحدات المكملة الأخرى .
2 · مادة 2
#يكون لكل وحدة صناعية ريفية ولكل مركز للعرض والتسويق ولكل وحدة إنتاج أو وحدة خدمة مكملة أخرى محدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى اعتمادات المرصدة لها في الموازنة العامة ميزانية داخلية مستقلة للتشغيل والاستثمار ويطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 16/10/1961 .
3 · مادة 3
#يجوز لكل من الجهات المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي استخدام عمال دائمين ومؤقتين أو عرضيين أو موسميين تبعاً لما تقتضيه مصلحة العمل وفي حدود الإمكانيات المتوفرة وذلك إلى جانب ملاك الموظفين والمستخدمين فيها .
4 · مادة 4
#تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل شروط استخدام العمال وكيفية تحديد الأجور والتعويضات وكذلك علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وفق أحكام المرسوم رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 .
5 · مادة 5
#أ ـ يجوز لكل من الجهات المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي المساهمة مالياً في دعم الميزانية الداخلية للأخرى وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . ب ـ يجوز لكل من الجهات المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي منح سلف وقروض وإعانات بمختلف صورها إلى الجمعيات التعاونية أو الأهلية أو إلى المؤسسات أو الأفراد العاملين في ميدان الصناعات الريفية بقصد دعمها مالياً والتشجيع على نشر وتطوير هذه الصناعات وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه .
6 · المادة 6
#يتولى الشؤون المالية والمحاسبية لمجموعة وحدات الصناعات الريفية على نطاق المحافظة الواحدة ولكل مركز عرض وتسويق ولكل وحدة إنتاج أو وحدة خدمة مكملة محاسب تسمية وزارة المالية مسؤول وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية .
7 · المادة 7
#يضع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه الأنظمة التالية : 1- النظام الداخلي لوحدات الصناعات الريفية ولمراكز العرض والتسويق ولوحدات الإنتاج والخدمات المكملة الأخرى وتتضمن هذه الأنظمة بصورة خاصة الأحكام المتعلقة بالإدارة وتحدد مهام ومسؤوليات كل من عناصر أجهزتها وبرامج العمل وخطط الإنتاج فيها . 2- نظام التدريب في وحدات الصناعات الريفية ويحدد فيه بصورة خاصة شروط القبول للدورات التدريبية وحقوق والتزامات المتدربين ومقدار التعويضات والمكافآت التشجيعية التي تدفع لهم . 3- نظام التسعير والتسويق لمنتجات وحدات الصناعات الريفية .
8 · مادة 8
#تعفى سيارات العمل المستوردة لصالح مشروع وحدات الصناعات الريفية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .
9 · مادة 9
#تسري الأحكام والأنظمة النافذة المطبقة على خريجي المعاهد الصناعية العاملين في وزارة الصناعة على أمثالهم من العاملين في مشروع وحدات الصناعات الريفية .
10 · مادة 10
#يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
11 · مادة 11
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 5/9/1962 ويستمر العمل بالقرارات الصادرة استناداً له إلى حين تعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
12 · مادة 12
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 18/5/1400 هـ و 3/4/1980 م

