1
أ ـ تحدث بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وحدات للصناعات الريفية في القطر العربي السوري للإسهام في عمليات التنمية الريفية عن طريق نشر وتطوير الصناعات الريفية ويتم إحداث هذه الوحدات وفق للخطة العامة للدولة والخطط السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حدود الاعتمادات الملحوظة لذلك وتكون مهمتها التالي : 1- تدريب أبناء الريف والأحياء الفقيرة من المدن على الصناعات الريفية من خلال دورات تدريبية تنظم لهذا الغرض بغية تأهيلهم للمارسة العمل في هذه الصناعات وتزويدهم بالمعلومات والخبرة الفنية النظرية والعملية فيها ورفع مستواهم المهني والثقافي والاجتماعي . 2- تهيئة فرص عمل للعاملين بهذه الصناعات وللمتدربين المؤهلين عليها لممارسة العمل والإنتاج وذلك أمام تشغيلهم في وحدات الصناعات الريفية المحدثة بحسب الإمكانيات المتوفرة فيها أو أية طريقة أو وسيلة مناسبة أخرى تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ب ـ يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إحداث مراكز للعرض والتسويق ووحدات إنتاج وخدمات مكملة لصالح مشروع وحدات الصناعات الريفية كوحدات غزل وصباغة وغسيل وغيرها من الوحدات المكملة الأخرى .

