التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
23
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل شروط استخدام العمال وكيفية تحديد الأجور والتعويضات وكذلك علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وفق أحكام المرسوم رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 .