التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
23
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز لكل من الجهات المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي استخدام عمال دائمين ومؤقتين أو عرضيين أو موسميين تبعاً لما تقتضيه مصلحة العمل وفي حدود الإمكانيات المتوفرة وذلك إلى جانب ملاك الموظفين والمستخدمين فيها .