3
يجوز لكل من الجهات المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي استخدام عمال دائمين ومؤقتين أو عرضيين أو موسميين تبعاً لما تقتضيه مصلحة العمل وفي حدود الإمكانيات المتوفرة وذلك إلى جانب ملاك الموظفين والمستخدمين فيها .
التشريعات السورية
3
يجوز لكل من الجهات المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي استخدام عمال دائمين ومؤقتين أو عرضيين أو موسميين تبعاً لما تقتضيه مصلحة العمل وفي حدود الإمكانيات المتوفرة وذلك إلى جانب ملاك الموظفين والمستخدمين فيها .