5
أ ـ يجوز لكل من الجهات المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي المساهمة مالياً في دعم الميزانية الداخلية للأخرى وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . ب ـ يجوز لكل من الجهات المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي منح سلف وقروض وإعانات بمختلف صورها إلى الجمعيات التعاونية أو الأهلية أو إلى المؤسسات أو الأفراد العاملين في ميدان الصناعات الريفية بقصد دعمها مالياً والتشجيع على نشر وتطوير هذه الصناعات وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه .

