11
يلغى المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 5/9/1962 ويستمر العمل بالقرارات الصادرة استناداً له إلى حين تعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
11
يلغى المرسوم التشريعي رقم 119 تاريخ 5/9/1962 ويستمر العمل بالقرارات الصادرة استناداً له إلى حين تعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .