7
يضع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه الأنظمة التالية : 1- النظام الداخلي لوحدات الصناعات الريفية ولمراكز العرض والتسويق ولوحدات الإنتاج والخدمات المكملة الأخرى وتتضمن هذه الأنظمة بصورة خاصة الأحكام المتعلقة بالإدارة وتحدد مهام ومسؤوليات كل من عناصر أجهزتها وبرامج العمل وخطط الإنتاج فيها . 2- نظام التدريب في وحدات الصناعات الريفية ويحدد فيه بصورة خاصة شروط القبول للدورات التدريبية وحقوق والتزامات المتدربين ومقدار التعويضات والمكافآت التشجيعية التي تدفع لهم . 3- نظام التسعير والتسويق لمنتجات وحدات الصناعات الريفية .

