التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 460 لعام 1946 المتضمن نظام الكشف الصحي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
460
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

الفهرس

المواد

المقدمة

إن رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء واقتراح وزير الداخلية يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يخضع للكشف الصحي كل من يعمل في صنع المأكولات والمشروبات وحفظها وبيعها وعرضها للجمهور ويشمل ذلك المطاعم والفنادق والحانات والبارات والمقاهي والأفران وباعة الفواكه والخضر والحلويات والمرطبات الثابتين والمتجولين والسمانة ومعامل النشا والسكاكر والأطعمة المحفوظة وما شاكلها . ويجوز لوزير الداخلية أن يضيف أصنافاً أخرى من أرباب الأعمال إلى عداد الخاضعين للكشف الصحي بقرار يتخذ بناء على اقتراح مديرية الصحة العامة .

2 · المادة 2

#

على كل شخص يخضع للكشف الصحي بموجب المادة السابقة أن يتقدم من تلقاء نفسه للفحص في أقرب مركز صحي مخصص لهذا الكشف من محل عمله وذلك : آ ـ قبل بدء عمله لأول مرة في أي محل من المحال المذكورة في المادة السابقة . ب ـ في الموعد المقرر للكشف العام بموجب المادة الثالثة وفضلاً عن ذلك يحق للسلطة الصحية العامة المحلية أن تدعو في أي وقت للفحص أي عامل يشتبه أنه مصاب بمرض سار وعلى العامل الذي يدعى أن يلبي الدعوة في الوقت المحدد لها .

3 · المادة 3

#

يجري الكشف الصحي العام أربع مرات في السنة وذلك خلال شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول في المكان والأيام المعينة لإجرائه من قبل السلطة الصحية العامة المحلية حسب ترتيب الأرقام المتسلسلة لدفاتر الكشف . ويجوز لمديرية الصحة العامة أن تحدد مواعيد أخرى للكشف الصحي العام لجميع الأصناف الخاضعين لهذا الكشف أو لأرباب أي صنف منهم حسب الضرورات الصحية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وبطرق النشر الأخرى الملائمة .

4 · المادة 4

#

يعطى لكل شخص خاضع للكشف الصحي دفتر خاص يحمل توقيعاً صحياً متسلسلاً تلصق عليه صورة حامله وتسجل فيه تواريخ نتائج الكشف الصحي بتوقيع الطبيب الفاحص . تطبع هذه الدفاتر من قبل وزارة المالية باعتبارها من الأوراق ذات القيمة حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة وتحدد لها قيمة تعادل كلفتها تقريباُ بقرار من وزير المالية وفي المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية قائمة بواجبات السلطة الصحية المحلية في تنفيذ أحكام هذا النظام بمقتضى المادة السادسة يحق للبلديات أن تتولى طبع وبيع الدفاتر المذكورة لحسابها على أن تكون طبق النموذج العام الذي تقرره مديرية الصحة العامة .

5 · المادة 5

#

يجب على صاحب أو مدير أو وكيل أي محل يخضع عماله ومستخدموه للكشف الصحي أن يسجل أسماء عماله وأعمارهم وتاريخ قبول كل منهم في العمل وتاريخ اعتزاله العمل ورقم دفتر الكشف الصحي الذي يحمله ونتيجة الكشف في سجل خاص يخضع للمراقبة والتفتيش وأن يبلغ دائرة الصحة المحلية أسماء من يقبل من العمال للعمل ومن يعتزل خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبولهم أو اعتزالهم وأعمارهم و جنسيتهم وأرقام دفاتر الكشف التي يحملونها ويحظر عليه استخدام أي عامل لا يحمل دفتر الكشف الصحي أو ظهر بنتيجة الكشف أنه مصاب بأحد الأمراض السارية التي تمنع من مزاولته العمل بموجب قانون منع سراية الأمراض السارية رقم 184 تاريخ 26/5/1945 .

6 · المادة 6

#

يقوم بالكشف الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الأطباء المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية العامة المحلية ويقوم به في المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية أطباء البلديات .

7 · المادة 7

#

1 ) كل شخص وجب عليه الكشف الصحي ولم يحضر للمركز الصحي المختص في الموعد المعين لذلك دون أن يبرر تخلفه بمعذرة مقبولة يعاقب في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسين ليرة سورية وعدا ذلك يحق للسلطة الإدارية بناء على طلب السلطة المحلية أن تأمر بمنعه من مزاولة عمله وإغلاق محله فوراً إلى أن يجري عليه الكشف الصحي . وإذا كان الشخص المخالف مستخدماً في محل لغيره وجب على صاحب هذا المحل أو مديره عدم استخدامه إلى أن يجري عليه الكشف الصحي . ( 2 ) كل صاحب محل لم يقم بواجباته المنصوص عليها في المادة الخامسة أو داوم على استخدام العامل المتخلف عن الكشف الصحي يعاقب في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى خمسين ليرة سورية وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 181 المؤرخ في 26/5/1945 وعدا ذلك يحق للسلطة الإدارية بناء على طلب السلطة الصحية العامة المحلية أن تأمر بإغلاق محله من أسبوع إلى ثلاثة أشهر . وإذا نجم عن المخالفة أو كان من الممكن أن ينجم عنها خطر سراية بأحد الأمراض السارية يعاقب المخالف عليها بمقتضى المادة الرابعة من قانون منع سراية الأمراض السارية .

8 · المادة 8

#

يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام مفتشو وأطباء الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل إدارة الصحة العامة المحلية ورؤساء البلديات ويحق لهؤلاء الموظفين دخول المحال المنصوص عليها في هذا النظام في أي وقت لتحري المخالفات ويجب على أصحاب المحال إجراء كل التسهيلات لقيامهم بواجباتهم ويجوز لرجال الشرطة والدرك المفوضين بضبط المخالفات أن ينظموا المخالفة لأحكام هذا النظام على أن يبعثوا بها بواسطة رؤسائهم إلى السلطة الصحية المحلية التي تقدمها إلى القضاء .

9 · المادة 9

#

تعود الغرامات النقدية التي يحكم بها بموجب المادة السابقة إلى صندوق البلديات في المدن التي تقوم فيها دوائر الصحة البلدية بواجبات السلطة الصحية العامة المحلية في تنفيذ أحكام هذا النظام وتحصل بالطريقة المنصوص عليها في المادة 144 من المرسوم التشريعي رقم 127 تاريخ 12/7/1943 .

10 · المادة 10

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعد نافذاً بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملحق

ملحق: قرار وزير الصحة رقم 9 /ت تاريخ 27/2/1958 المتضمن إخضاع سائقي السيارات والجباة للكشف الصحي إن وزير الصحة .... يقرر ما يلي : 1 ـ يضاف إلى زمرة أرباب العمل الخاضعين للكشف الصحي بموجب المرسوم رقم 460 تاريخ 23 نيسان 1946 محترفو مهنة سوق السيارات وجباتها . 2 ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه . قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 460 تاريخ 10/2/1969 المتضمن خضوع المحلات للكشف الصحي 1 ـ يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 460 تاريخ 23/4/1946 ما يلي : يخضع للكشف الصحي كل من يعمل في الأماكن التالية : معامل الصابون , صالونات الحلاقة والسينما والحمامات , المسابح العامة , محلات كي الملابس , الفنادق , الصيدليات . 2 ـ ينطبق على هذه الفئات جميع أحكام المرسوم رقم 460 لعام 1946 . قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 1174 تاريخ 20/4/1969 المتضمن خضوع العاملين في استثمار مشاريع مياه الشرب للكشف الصحي 1 ـ بالإضافة إلى العاملين الخاضعين للكشف الصحي المحددة أصنافهم في المادة الأولى من المرسوم 460 تاريخ 23/4/1946 يخضع للكشف الصحي كل من يعمل في استثمار مشاريع مياه الشرب و لا سيما الميكانيكيين العاملين في : محطات المعالجة , تمديدات المشتركين , الحراس على المشاريع . 2 ـ تطبق على هذه الفئات جميع أحكام المرسوم رقم 460 لعام 1946 . قرار وزير الشؤون القروية والبلدية رقم 2816 تاريخ 20/9/1969 المتضمن استثناء عمال الصيدليات من الكشف الصحي 1 ـ يستثنى عمال الصيدليات من تطبيق أحكام القرار رقم 460 تاريخ 10/2/1969 المتضمن إخضاعهم للكشف الصحي بموجب المرسوم 460 لعام 1946 . 2 ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .