التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
460
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

6

يقوم بالكشف الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الأطباء المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية العامة المحلية ويقوم به في المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية أطباء البلديات .