6
يقوم بالكشف الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الأطباء المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية العامة المحلية ويقوم به في المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية أطباء البلديات .
التشريعات السورية
6
يقوم بالكشف الصحي المنصوص عليه في هذا النظام الأطباء المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية العامة المحلية ويقوم به في المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية أطباء البلديات .