5
يجب على صاحب أو مدير أو وكيل أي محل يخضع عماله ومستخدموه للكشف الصحي أن يسجل أسماء عماله وأعمارهم وتاريخ قبول كل منهم في العمل وتاريخ اعتزاله العمل ورقم دفتر الكشف الصحي الذي يحمله ونتيجة الكشف في سجل خاص يخضع للمراقبة والتفتيش وأن يبلغ دائرة الصحة المحلية أسماء من يقبل من العمال للعمل ومن يعتزل خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبولهم أو اعتزالهم وأعمارهم و جنسيتهم وأرقام دفاتر الكشف التي يحملونها ويحظر عليه استخدام أي عامل لا يحمل دفتر الكشف الصحي أو ظهر بنتيجة الكشف أنه مصاب بأحد الأمراض السارية التي تمنع من مزاولته العمل بموجب قانون منع سراية الأمراض السارية رقم 184 تاريخ 26/5/1945 .

