التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
460
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

2

على كل شخص يخضع للكشف الصحي بموجب المادة السابقة أن يتقدم من تلقاء نفسه للفحص في أقرب مركز صحي مخصص لهذا الكشف من محل عمله وذلك : آ ـ قبل بدء عمله لأول مرة في أي محل من المحال المذكورة في المادة السابقة . ب ـ في الموعد المقرر للكشف العام بموجب المادة الثالثة وفضلاً عن ذلك يحق للسلطة الصحية العامة المحلية أن تدعو في أي وقت للفحص أي عامل يشتبه أنه مصاب بمرض سار وعلى العامل الذي يدعى أن يلبي الدعوة في الوقت المحدد لها .