التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
460
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

3

يجري الكشف الصحي العام أربع مرات في السنة وذلك خلال شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول في المكان والأيام المعينة لإجرائه من قبل السلطة الصحية العامة المحلية حسب ترتيب الأرقام المتسلسلة لدفاتر الكشف . ويجوز لمديرية الصحة العامة أن تحدد مواعيد أخرى للكشف الصحي العام لجميع الأصناف الخاضعين لهذا الكشف أو لأرباب أي صنف منهم حسب الضرورات الصحية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وبطرق النشر الأخرى الملائمة .