التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
460
الرقم
1946
السنة
ساري
الحالة

10

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعد نافذاً بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .