9
تعود الغرامات النقدية التي يحكم بها بموجب المادة السابقة إلى صندوق البلديات في المدن التي تقوم فيها دوائر الصحة البلدية بواجبات السلطة الصحية العامة المحلية في تنفيذ أحكام هذا النظام وتحصل بالطريقة المنصوص عليها في المادة 144 من المرسوم التشريعي رقم 127 تاريخ 12/7/1943 .

