التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 15 لعام 2011 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 190 لعام 1970

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
15
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل اسم المؤسسة العامة لإكثار البذار المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 190 لعام 1970 بحيث يصبح (المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي )

2 · المادة 2

#

تحل المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي محل المصرف الزراعي التعاوني بتنفيذ مهمة شراء وبيع وتوزيع الأسمدة مباشرة أو بالمشاركة مع الغير.

3 · المادة 3

#

أ- تنقل ملكية مستودعات الأسمدة العائدة للمصرف الزراعي التعاوني وفروعه إلى المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وذلك حسب القيمة الفعلية عند التخصيص ب- تحل المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في عقود إيجار المستودعات المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي محل المصرف الزراعي التعاوني وفروعه وتعتبر خلفا له من حيث الحقوق والواجبات. ج- يتم جرد محتويات المستودعات المشار إليها في الفقرتين ( أ - ب) من هذه المادة من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تضم ممثلين عن الجهات المعنية وممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية لتحديد قيمتها وتسوية أوضاعها . د- تعتبر قيمة الأسمدة الموجودة في المستودعات المنقولة ديناً على المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي يسدد أصولاً. هـ - يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالقيمة الدفترية الصافية للمستودعات المنقولة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. و- يخفض رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني بالقيمة الدفترية الصافية المنقولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ز - تبقى الالتزامات المترتبة على المصرف الزراعي التعاوني للشركة العامة للأسمدة قائمة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتسوى من قبل وزارة المالية.

4 · المادة 4

#

تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8/9/1970 بحيث تحدد مهام المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يلي: أ- إنتاج وإكثار وتسويق مختلف أنواع البذور والدرنات والأبصال والأبواغ والشتول وما يراه مجلس الإدارة ضرورياً من مستلزمات الإنتاج الزراعي. ب- شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار ونباتات وأصول نباتية وآلات وأدوات وتجهيزات ومواد ضرورية وعقارات وغيرها ج- بيع وتوزيع وتصدير مختلف أنواع البذار والشتول والدرنات والأبصال وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي. د- غربلة وتعقيم مختلف أنواع البذار وفرز وتوضيب مختلف المحاصيل التي تنتجها المؤسسة أو المنتجة لدى الغير مقابل أجور يحددها مجلس الإدارة. هـ- استثمار الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها للمؤسسة أو المخصصة لها من قبل أملاك الدولة بشكل مباشر أو بالمشاركة مع الغير وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمؤسسة صرف نسبة 10% كحد أقصى من الأرباح السنوية الصافية التي تحققها بموجب هذا الاستثمار للعاملين فيها بقرار يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.

5 · المادة 5

#

أ- يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بمبلغ (10) عشرة مليارات ليرة سورية. ب- يغطى رأس المال المحدد بالفقرة (أ) على النحو التالي: ·        قيمة الموجودات الثابتة والمنقولة . ·        ما تخصصه الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة ووفق الإمكانيات المتاحة. ·        نسبة لا تتجاوز 20% من أرباحها السنوية الصافية.

6 · المادة 6

#

أ- ينقل العاملون الدائمون الذين يعملون في المستودعات المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي ودوائر العمليات التجارية في الإدارة العامة والفروع من ملاك المصرف الزراعي التعاوني إلى ملاك المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفس وظائفهم وفئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع ، وتطوى وظائفهم من ملاك المصرف المذكور. ب ينقل العاملون المؤقتون الذين يعملون في المستودعات المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي ودوائر العمليات التجارية في الإدارة العامة والفروع إلى المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بنفس فئاتهم وأجورهم وأوضاعهم الوظيفية. ج- يعتبر الملاك العددي للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي معدلاً بما يتفق وأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً خلال عام من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 14/2/1432هـ الموافق لـ 19/1/2011م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.