التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
15
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

أ- يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بمبلغ (10) عشرة مليارات ليرة سورية. ب- يغطى رأس المال المحدد بالفقرة (أ) على النحو التالي: ·        قيمة الموجودات الثابتة والمنقولة . ·        ما تخصصه الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة ووفق الإمكانيات المتاحة. ·        نسبة لا تتجاوز 20% من أرباحها السنوية الصافية.