التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
15
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8/9/1970 بحيث تحدد مهام المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يلي: أ- إنتاج وإكثار وتسويق مختلف أنواع البذور والدرنات والأبصال والأبواغ والشتول وما يراه مجلس الإدارة ضرورياً من مستلزمات الإنتاج الزراعي. ب- شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار ونباتات وأصول نباتية وآلات وأدوات وتجهيزات ومواد ضرورية وعقارات وغيرها ج- بيع وتوزيع وتصدير مختلف أنواع البذار والشتول والدرنات والأبصال وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي. د- غربلة وتعقيم مختلف أنواع البذار وفرز وتوضيب مختلف المحاصيل التي تنتجها المؤسسة أو المنتجة لدى الغير مقابل أجور يحددها مجلس الإدارة. هـ- استثمار الأراضي والعقارات العائدة ملكيتها للمؤسسة أو المخصصة لها من قبل أملاك الدولة بشكل مباشر أو بالمشاركة مع الغير وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويجوز للمؤسسة صرف نسبة 10% كحد أقصى من الأرباح السنوية الصافية التي تحققها بموجب هذا الاستثمار للعاملين فيها بقرار يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.